الطعن رقم 1416 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - توقيع الحكم من قاض لم يسمع المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 167 من قانون المرافعات أن قضاة المرافعة الذين إستمعوا إليها هم بذاتهم قضاة المداولة و الحكم بطريق الحتم و اللزوم - الحكم هو خلاصة مداولة القضاه بعد سماعهم المرافعة - إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة وجب بالضرورة إعادة فتح المرافعة و إعادة الإجراءات تمكيناً للهيئة المعدلة من سماع المرافعة و تمكيناً للخصوم من الترافع أمام هيئة المحكمة بتشكيلها المعدل و معرفة التعديل الطارئ على التشكيل للقضاة الذين سيصدرون الحكم - مخالفة القاعدة - بطلان الحكم .