الطعن رقم 1306 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - رسوم الدعوى
⚖️ الحكم فى الدعوى - مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةاحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضويةعبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف التنفيذ و عدم الطعن عليه - حكم ذات المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه - طعن إدارة قضايا الحكومة فى هذا الحكم - حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه و إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة - أمر تقدير المصروفات - إلزام الحكومة بنصف الرسم المقرر عن طلب وقف التنفيذ - مخالفته للقانون - لا وجه لإلزام تلك الجهة بنصف هذا الرسم طالما أنه قضى برفض الطلب المذكور و إلزام المدعى بمصروفاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلزام أمر التقدير للحكومة بنصف الرسم الثابت المفروض على الطعن - مخالفته للقانون - أساس ذلك : حكم المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المتعلق بالرسوم القضائية التى تنص على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة - قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن بإلزام الحكومة بنصف المصروفات يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً و لا يشمل الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم إستحقاقها أصلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقسيم المصاريف بين المدعى و الحكومة بنسبة معينة بإعتبار أن كلاً منهما قد أخفق فى بعض طلباته لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة إذ لا محل لإلزم المدعى بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة لأن إدارة قضايا الحكومة التى حضرت عن خصمه لا يسرى عليها هذا القانون - كما لا يجوز أن تقل الأتعاب التى يجب الحكم بها على الحكومة عن الحد الأدنى الذى أوردته المادة 176 المذكورة و هو عشرون جنيهاً .