الطعن رقم 1243 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-8
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى و قنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلك دبلوماسى و قنصلى - أعضاؤه - تأديب - قرارات مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى لا تعدو أن تكون قرارات إدارية نهائية صادرة عن سلطة تأديبية - الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية حسب درجة العضو و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا - وظيفة مستشار بوزارة الخارجية المحدد مربوطها بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بين 1968/1176 جنية تعادل الدرجة الأولى من جداول مرتبات العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 1983 و المحدد ربطها بين 1080- 2088 جنية - إختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الخارجية .