الطعن رقم 988 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كل ما إشترطه القانون فى الإنذار لكى ينتج أثره فى إنتهاء الخدمة للإستقالة الحكمية أن يتم كتابة بعد مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يجوز توجيه الإنذار للعامل لشخصه مباشرة و الحصول على توقيعه بالإستلام على السركى أو على صورة الإنذار كما يصح توجيهه إليه على يد محضر أو بطريق البرق أو البريد العادى أو المستعجل أو مسجلاً بعلم الوصول أو بدونه - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل فانها تكون قد أوفت بالتزامتها القانونى و يعتبر قرينة على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - على العامل أن يقدم الدليل على إنتفاء هذه القرينة باثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة المحددة فى القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إليه .