⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-5-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنك مصرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاملون ببنك مصر و هو أحد بنوك القطاع العام يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة البنك و لو خالفت أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 - قرارات مجلس إدارة البنك و قرارات رئيس هذا المجلس فيما يتعلق بالجزاءات تكون نهائية - نهائية هذه القرارات لا تحول دون سلطة المحكمة التأديبية فى التعقيب عليها - أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .