⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - احكام الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ الطعن في الاحكام - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومة من وفاه أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن - إذا وجه تقرير الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن يكون تقرير الطعن باطلاً - الحكم ببطلان تقرير الطعن .