الطعن رقم 830 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - تقدم العامل عند بدء تعيينه بشهادة مزورة تفيد سبق إشتغاله فى خدمة الجيش البريطانى - تقرير النيابة الإدارية بسقوط المخالفة المترتبة على تقديم الشهادة بمضى المدة - عودة الموظف إلى تقديم ذات الشهادة المزورة للإفادة من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يشكل فى جانبه ذنباً إدارياً جديداً - أساس ذلك : إستعمال المحرر المزور جريمة مستمرة ما بقى المحرر مزوراً - إذا كانت العقوبة عن إستعمال المحرر قد سقطت من قبل بمضى المدة فإن الإستناد إلى المحرر المزور مرة أخرى يعد جريمة جديدة - وجود الشهادة المزورة بملف خدمة المدعى لا يكسبه حقاً فى إستعمالها أو الإستناد إليها رغم سقوط العقوبة عنها بمضى المدة .