الطعن رقم 821 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مصاريف الدعوى و إن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى و سيرها حتى الحكم فيها ، كمصاريف أتعاب الخبراء و مصاريف الشهود و مصاريف الإنتقال إلى المحكمة إذا إستلزم الأمر ذلك فى الدعوى فضلاً عن مقابل أتعاب المحاماة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الدفاع بأن يدفع للمدعى مبلغاً معين المقدار و الفوائد القانونية إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية و بإلزام كلاً من الطرفين بنصف المصروفات - صدور أمر تقدير المصاريف على أساس المبلغ المحكوم به دون إدخال الفوائد القانونية فى الحساب - قيامه على أساس خاطىء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحد الأدنى لمقابل أتعاب المحاماة فى القضايا المحكوم فيها من محكمة القضاء الإدارى هو عشرة جنيهات و الحد الأدنى له فى القضايا المحكوم فيها من المحكمة الإدارية العليا هو عشرون جنيهاً - مقابل أتعاب لمحاماة عن الدرجتين مبلغ ثلاثين جنيهاً يتعين إضافته إلى قيمة الرسوم النسبية المستحقة على المبلغ المحكوم به و الفوائد - كل ذلك يمثل مصاريف الدعوى عن الدرجتين .