الطعن رقم 682 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-2
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
⚖️ اركانه - ركن السبب
⚖️ رقابة القضاء الادارى لركن السبب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى - ركن السبب - مدى خضوعه لرقابة القضاء فى مجال الترقية بالإختيار - متى أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها حتى و لو لم تك ملزمة قانوناً بتسبيب قراراتها أو بإبداء هذه الأسباب فإن الأسباب المذكورة تخضع حتماً لرقابة القضاء الإدارى - للقضاء الإدارى أن يباشر وظيفته القضائية فى الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها و ما إذا كانت تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها الجهة الإدارية من عدمه - عبء الإثبات يقع على الجهة الإدارية التى تتمسك بهذه الأسباب - لا يعد ذلك فى مجال الترقية بالإختيار حلولاً من جانب المحكمة فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهة الإدارية - هو مجرد أعمال من جانب المحكمة لوظيفتها القضائية فى الرقابة على مدى مشروعية الأسباب التى طرحت عليها و أضحت عنصراً من عناصر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للإحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة و التى أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية و لم تصدر عن الجهة المختصة و هى المجلس الأعلى للشرطة - أساس ذلك : المجلس الأعلى للشرطة لا يعدو أن يكون أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المختصة فى الدعوى - أوجه الدفاع التى تقدمها إدارة قضايا الحكومة بإعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة على هذه الوزارة بكل أجهزتها التابعة لها
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تسبيب جهة الإدارة لقرارها بتخطى الطاعن فى الترقية بالإختيار و الوارد بمذكرة دفاعها أمام المحكمة بأن ثمة تحريات و شكاوى قدمت ضد الطاعن مما يعكس أثره على حسن سير العمل و إنتظامه - عدم تقديم أوراق الشكاوى و التحريات للمحكمة رغم تأجيل الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لأكثر من مرة بناء على طلب الجهة الإدارية لتقديم ما لديها من مستندات تؤيد قرارها - ما ساقته جهة الإدارة سبباً للقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم تدعمه الجهة الإدارية بأى واقعة محددة أو قرينة تؤيده - إلغاء القرار لإنتفاء ركن السبب .