⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-11-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - تقدير الشهادة
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض - الشرط الجزائى
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تكييف الدعوى
⚖️ دفاع
⚖️ الفصل فى الدفوع
⚖️ شرط جزائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تكييف الدعوى هى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعى وأنها أبدته فعلا، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى تقدير التعويض الإتفاقي في العقد، أن إخلال الطاعنة ( المدينة ) بإلتزامها يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة ( المدينة ) إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت ادعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم لرفض دفاع الطاعنة سائغة وتكفى لحمله فإنه لا ينعى عليه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه إذ أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع. فلها أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الأخر.