الطعن رقم 651 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةعبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - الأصل أن تعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها فى قرار الإستيلاء النهائى و ذلك إعتباراً من التاريخ المحدد للإستيلاء عليها فى قرار الإستيلاء الإبتدائى - الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن - يستثنى من الأصل حالات لا يصدر بها قرار بالإستيلاء النهائى و لكن تتحد معه فى العلة و تأخذ حكمه و هى حالات الأراضى الخاضعة للإستيلاء التى لا يقوم بشأنها نزاع من أى من ذوى المصلحة فى المواعيد التى فرضها القانون لإثارة النزاع بشأنها دون أن يدعى أحد حقاً عليها و الحالات التى يقوم بشأنها نزاع و إنتهى نهائياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - لا تثريب على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الحالتين السابقتين إن هى بدأت فى إتخاذ إجراءات التوزيع دون الإنتظار حتى يصدر قرار بالإستيلاء النهائى عليها .