⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالإختيار - مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية - الأصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو أن تقدر الجهة الادارية كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية على أن يخلو تقديرها من مجاوزة حدود الصالح العام أو أساءة إستعمال السلطة ، و يجب أن يستمد تقدير الجهة الإدارية فى هذه الحالة من أصول ثابتة فى الأوراق و أن تجرى مفاضلة جادة حقيقة بين العاملين وكل أولئك يخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترقية بالإختيار - إعارة العامل وقت صدور القرار المطعون فيه ليست حائلاً دون ترقية - أساس ذلك - الندب لا يكسب العامل حقا فى الوظيفة المنتدب إليها عند التزاحم فى الترقية إليها .