⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنزال عقوبة معينة مشروط بأن تكون هذه العقوبة واردة فى القانون النافذ وقت توقيع العقوبة بصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق فى تاريخ إرتكاب المخالفة التأديبية أساس ذلك : قاعدة الأثر الفورى و المباشر للقانون .