الطعن رقم 481 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنزال عقوبة معينة مشروط بأن تكون هذه العقوبة واردة فى القانون النافذ وقت توقيع العقوبة بصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق فى تاريخ إرتكاب المخالفة التأديبية أساس ذلك : قاعدة الأثر الفورى و المباشر للقانون .