⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن فى قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإدارى و صدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن فى ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا و صدور حكمها بعدم الإختصاص - و الطعن فى حكم المحكمة التأديبية العليا أمام المحكمة الإدارية العليا و قضاؤها بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى وأعادتها إليها للفصل فيها - أمتثالاً لقضاء المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى و لحجية هذا الحكم النهائى الصادر بتحديد الإختصاص فى ذات الموضوع الذى صدر بشأنه حكم محكمة القضاء الإدارى مثار الطعن الماثل و القائم بين ذات الأطراف و بذات السبب يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تقضى بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية العليا لنظرها .