الطعن رقم 319 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عامل بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - سلطة رئيس مجلس الإدارة فى توقيع الجزاء - صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية و خفض الراتب - الطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية لصدوره ممن لا يملكه - صدور حكم المحكمة التأديبية بالغاء قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الذى لم يخول رئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقع عقوبة تجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً على العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا - قيام الشركة بسحب قرار الجزاء و توقيع عقوبة الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً - اخطار الشركة للحضور أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم حضورها رغم تكرار إعلانها وعدم طعنها فى الحكم بالغاء قرار الجزاء - قيام الشركة بسحب قرار الجزاء محل الطعن يفيد أنها إرتضت الحكم المطعون فيه و حسم النزاع بسحب قرار الجزاء و إستبدال جزاء آخر به - الحكم بإنتهاء الخصومة .