⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى دعوى الالغاء - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - الحكم الصادر فيها - تنفيذه - عدم صرف الفروق المالية كأثر من آثاره - طلب تفسير الحكم أو إضافة عبارة " الفروق المالية " - عدم قبوله - أساس ذلك - فصل الحكم فى كل الطلبات الموضوعية التى إشتملت عليها دعوى المدعى دون غموض أو إيهام - مدى الإلغاء و أثره يتحدد بما بينته المحكمة فى أسباب الحكم و هو لا يستتبع إعتبار المدعى مرقى بالحكم ذاته - القرار الذى يصدر من الادارة تنفيذاً له هو الذى ينشىء المراكز و ترتيبت الأقدميات بين العاملين - و تحديد وضع المدعى و ما يترتب على ذلك من تعديل فى مرتبه و ما يستحق له من فروق مالية - كل هذه من المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم - ليس من شأن الحكم أن يستطرد إليها - منازعة المدعى فى سلامة القرارات المنفذة للحكم محله دعوى جديدة فى هذا الخصوص .