الطعن رقم 1249 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - بلوغ السن القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةعبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابوالخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين عامل يومية طبقاً لأحكام كادر العمال - نقله إلى وظيفة مستخدم بالدرجة التاسعة المقرر لها الربط المالى 72/36 إعتباراً من سنة 1951 - القاعدة العامة إنتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين - الإستثناء من القاعدة ورد بالمادة 13 من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال فتنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة و الستين - نقل العامل من كادر عمال اليومية إلى سلك الموظفين الدائمين قبل 1963/7/1 - من تاريخ النقل يعتبر موظفاً دائماً تنتهى خدمته ببلوغ سن الستين سواء بالنسبة لأحكام قوانين المعاشات أو قوانين العاملين المدنيين بالدولة - لا يغير مما سبق تسمية الوظيفة المنقول إليها بأنها وظيفة مستخدم - لا عبرة بكون الدرجة المنقول إليها العامل مؤقتة لأن المصرف المالى لا يغير من طبيعة الوظيفة الدائمة و لا يؤثر فى وصف العامل بأنه دائم طالما لم يخضع لأى من الإستثناءات المقررة فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 .