الطعن رقم 996 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن نطاق القرار الادارى
⚖️ التأديب -قرار الاحالة للمحاكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تكييفه - هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية - قرار الإحالة و إن كان يترتب عليه التأثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية إعتباره محالاً للمحاكمة التأديبية إلا أن هذه الإحالة ليست هدفاً نهائياً مقصوداً لذاته و أنه مجرد تمهيد للنظر فى أمر الموظف و التحقق مما إذا كان هناك ما يستوجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه - نتيجة ذلك : قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف و لا يعد بالتالى قراراً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية بإعتباره إجراء من إجراءات هذه المحاكمة تعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية - لا تقبل هذه المنازعة على إستقلال و إنما يتعين أن يتم ذلك بمناسبة الطعن فى الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى - لا يجوز إعتباره من المنازعات الإدارية و التى تختص بها محاكم مجلس الدولة على إستقلال .