الطعن رقم 127 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-7-25
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - تعيين خبير
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ خبير
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى ندب خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر شرط المصلحة فى الدعوى ورتب على ذلك قبولها باعتبار أن الدين موضوعها كان مستحق الأداء قبل رفعها، وكان لا ينفى توافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى تقديم المطعون عليها الأولى [ الدائنة ] أمام محكمة أول درجة عقد صلح متضمن قبضها لجزء من الدين وتأجيل ميعاد أداء الباقى إلى تاريخ لاحق إذ أنها طلبت الحكم بها على مقتضى هذا الصلح وصدر الحكم المطعون فيه بعد حلول الأجل المتفق عليه فيه, فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثانى [ المدينين ] متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليها الأولى المبلغ الباقى موضوع المحاسبة يكون قضاء لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق.