⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 880 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى القرار التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على ميعاد التظلم من الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام دون غيرها من المواعيد المحددة فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام - أساس ذلك : القانون رقم 47 لسنة 1972 قد صدر تالياً للقانون رقم 61 لسنة 1971 و بالتالى يكون قد نسخ ما يخالفه من أحكام هذا القانون و من بينها التظلم من قرار الجزاء .