⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 837 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-13 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و محمد محود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وقف العامل عن العمل إحتياطياً و الصادر من السلطة الرئاسية التى أولاها المشرع هذا الإختصاص هو قرار إدارى نهائى لسطة تأديبية تختص بنظر الطعن فيه المحكمة التأديبية - أساس ذلك : المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية العامة التى تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة كما تتناول كذلك الطعن فى أى جزاء تأديبى - لا يغير من القاعدة المتقدمة أن يكون قرار الوقف صادراً من مجلس تأديب - أساس ذلك : قرارات مجلس التأديب قرارات إدارية نهائية صادرة من سلطات تأديبية .