الطعن رقم 717 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام - سلطة توقيع جزاءات الحرمان من العلاوة و تأجيلها وخفض المرتب و الوظيفة إحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلى المستوى الثالث - يكون لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة أيضاً على العاملين شاغلى وظائف المستوى الأول و الثانى بشرط أن يصدق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما إذا كان قرار الجزاء وقع على عامل بالوحدة الإقتصادية أو بالمؤسسة - أساس ذلك : المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع لإشرافه و له سلطة إعتماد قرارت مجلس إدارتها - و الوحدة الإقتصادية شركة أو جمعية تابعة للمؤسسة خاضعة لإشرافها - بصدرو القانون رقم 111 لسنة 1975 أصبحت سلطة توقيع الجزاء و التصديق بالنسبة إلى العاملين بالشركات من المستوى الأول و الثانى من إختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة أساس ذلك .