الطعن رقم 582 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهندس مكلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ثروت عبد الله احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية معدلا بالقانون رقم 74 لسنة 1964 - كل من يحمل الجنسية المصرية و تخرج فى احدى الكيات أو المعاهد العلمية المنوه عنها بالقانون يلتزم بالخدمة فى الجهات المكلف بها - مدة التكليف سنتان يجوز إمتدادها لمدد متماثلة زمنياً دون حد أقصى .. أمر التكليف محمول فى حالة صدوره بدون تحديد مدة على أنه يتجدد كل سنتين صراحة أو ضمنا - الحكمة من ذلك : دوام حسن سير العمل بالمرافق العامة للدولة بضمان توفير إحتياجاتها من عناصر بشرية مؤهلة تأهيلاً علمياً معيناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مهندس مكلف - القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية و المعمول به إعتباراً من 1976/6/24 قد ألغى القانون رقم 296 لسنة 1956 - المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 حظرت على المهندسين الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إستلام العمل ما لم تنته بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 أو المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 - مفاد أحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 أن أحكامه تسرى على من كان مخاطباً بأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 و إستمرت مطبقة عليه حتى صدور القانون رقم 54 لسنة 1976 - متى أدرك القانون رقم 54 لسنة 1976 المهندس أثناء تكليفه فإن مدة تكليفه تنتهى حكما و بقوة القانون بقضائه مدة خدمة أقصاها ست سنوات من تاريخ بدء تكليفه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مهندس مكلف - مدة خدمة عسكرية - مدى جواز حسابها ضمن مدة التكليف - المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 و رقم 38 لسنة 1971 - مدة الخدمة العسكرية تعتبر كأنها قضيت بالخدمة المدنية و ترتب ما ترتبه مدة الخدمة الفعلية من آثار كالأقدمية و الترقيات و العلاوات - حكمة ذلك : ألا يضار المجند من تجنيده - المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية أتبع ذات الأحكام من حيث اعتبار مدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية و ترتيب آثارها - نتيجة ذلك : تحسب فى مدة التكليف المدة التى يقضيها المهندس المكلف فى الخدمة العسكرية و الوطنية إذا إتحدت مع مدة التكليف أو تداخلت معها - إمتناع المهندس عن تسلمه العمل بعد مدة تجنيده و عدم إستكمال مدة الست سنوات تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 و تستوجب مساءلته تأديبياً .