الطعن رقم 426 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةعبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة - مثال بالنسبة لقرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة .