الطعن رقم 393 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعادة التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - يتعين تقديم طلب العودة من العامل إلى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون فى 1974/5/16 - محكمة القضاء الإدارى هى المختصة دون غيرها بنظر الطعن فى قرار رفض إعادة العامل إلى العمل - عدم تقديم طلب العودة إلى العمل يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً - وجود العامل بالخارج وقت العمل بالقانون لا يعتبر مانعاً مادياً أو قانونياً يحول دون علمه بالقانون فعلاً أو حكماً بنشره فى الجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى - القواعد العامة فى المسئولية تجيز النصوص الواردة فى القوانين الخاصة - القانون رقم 28 لسنة 1974 تضمن أحكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى قصرت التعويض على العودة إلى العمل مع تسوية أوضاع العامل من تاريخ العودة - حظر صرف أى تعويض عن المدة السابقة على العودة - الأحكام الخاصة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 هى الواجبة التطبيق وحدها دون القواعد العامة فى المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى .