الطعن رقم 348 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية
⚖️ النظام التأديبى لطلاب الجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةعبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار مجلس تأديب الطلاب بالجامعة - قرار تأديبى صادر من جهة إدارية ذات إختصاص قضائى - قرار إدارى و ليس قراراً قضائياً - الأثر المترتب على ذلك : خروج الطعن فيه عن إختصاص كل من المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعتبارها المحكمة ذات الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية .