⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-5-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية
⚖️ النظام التأديبى لطلاب الجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةعبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار مجلس تأديب الطلاب بالجامعة - قرار تأديبى صادر من جهة إدارية ذات إختصاص قضائى - قرار إدارى و ليس قراراً قضائياً - الأثر المترتب على ذلك : خروج الطعن فيه عن إختصاص كل من المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعتبارها المحكمة ذات الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية .