الطعن رقم 336 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و عبد العزيز احمد سيد حماده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الإتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة و يمثل ضمانة أساسية للعامل ، و كذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة و تختفى أدلتها - صالح العامل و صالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب - المشرع ربط بين سقوط الدعوى التأديبية و إنقضاء الدعوى الجنائية - إذا كان إنقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام فإن الأمر كذلك بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية - الأثر المترتب على ذلك : يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بسقوط الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها و يجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و التى يكون لها أيضا أن تقضى به من تلقاء نفسها و لو لم يدفع به الطاعن .