الطعن رقم 185 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما لحق به من توابعه - إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الإدعاء بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فإن قطع التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إلغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه يقوم فى بنيانه على أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الإدارى - القرار غير المشروع يعطى لدى المصلحة الحق فى رفع إحدى دعويين ، دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض - رفع دعوى الإلغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض - أساس ذلك : مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً أمام المحكمة بينما يكون طلب التعويض و هو الإلغاء غير المباشر قد سقط بالتقادم .