الطعن رقم 165 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ مسئولية
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر و عبد العزيز احمد سيد حماده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون و الصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك : أن هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - نتيجة ذلك : الحق فى التعويض عن حرمان الموظف من مرتبه نتيجة لهذه القرارات لا يسقط بالتقادم الثلاثى و إنما يسقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من اللائحة المالية للميزاينة و الحسابات - التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة لهذا التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - إنتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبى - تقادم القانون رقم 31 لسنة 1963 بفصل العاملين بغير الطريق التأديبى - منع التعقيب القضائى على قرارت رئيس الجمهورية بفصل العاملين بغير الطريق التأديبى - يعتبر عقبة حالت دون االمطالبة بالغاء هذه القرارات و الزمت صاحب الشأن أن يتخذ موقفاً سلبياً من هذه المطالبة - الأثر المترتب على ذلك : وقف مدة التقادم إلى أن يزول المانع فتستأنف المدة سريانها - يتعين الإعتداد فى حساب مدة التقادم بالمدة السابقة على الوقف و المدة اللاحقة لزوال المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية إعتباراً من 1971/11/22 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - رفع الدعوى بعد إكتمال مدة التقادم - سقوط الحق فى طلب التعويض .