الطعن رقم 125 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-11-21
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - مخالفة النظام العام والتحايل على القانون
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ ارث
⚖️ التصرف فى التركة المستقبلة
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ التحايل على احكام الارث
⚖️ الوصية والاحتيال على قواعد الارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الوارث فى الأصل قائما مقام المورث فى صدد حجية التصرف الصادر منه فيتقيد فى إثبات ما يخالف الكتابة بالدليل الكتابى الذى يقيد سلفه، إلا أنه إذا طعن فى التصرف بـأنه ينطوى على وصية وقصد به الإحتيال على قواعد الإرث إضرارا بحقه فيه، فإن إثبات هذا الاحتيال بأى طريق من طرق الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون جائزا له جوازه لسلفه ولو أدى ذلك إلى إهدار إقرارهما بصحة البيع فى العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه وإستحقاقه إياه، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثا أم غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويتاح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الإتفاق.