الطعن رقم 58 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - تحديد اختصاص المحكمة التأديبية منوط بمكان وقوع المخالفة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشرنوبى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حماده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية و ليس مكان عمل هؤلاء عند اقامة الدعوى التأديبية عليهم أو نقلهم إلى عمل فى جهة تقع فى دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى - أساس ذلك الجهة التى وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات فى وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها .