الطعن رقم 11 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ اعادة التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضى - عودة المفصول هى من قبيل التنفيذ العينى و التعويض نوع من التنفيذ بمقابل - التنفيذ العينى حسب الأصول القانونية العامة أولى من التنفيذ بمقابل - المشرع قدم ما هو أولى و إستعاض به كطريق لجبر الضرر عن أسلوب التنفيذ بمقابل الذى يتمثل فى التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقادم - طلب التعويض عن الأجازة المفتوحة و ما يترتب عليها من حرمان العامل من بدل التمثيل فى الفترة السابقة على إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى - سقوطه بمضى خمس سنوات - أساس ذلك : إعتباره من الحقوق الدورية المتجددة .