⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 791 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: لائحه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التأديبية
⚖️ سلطة المحكمة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 50 من القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام - بضع مجلس إدارة الشركة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها - المحكمة التأديبية غير مقيدة بلائحة جزاءات الشركة - إحالة العامل إلى المحاكم التأديبية له دلالة على خطورة الذنب الإدارى - و ما يقتضيه أن ثبت من توقيع جزاء آخر غير ما تملكه الشركة حسب لا ئحتها - أساس ذلك . القانون رقم 61 لسنة 1971 لم يتضمن صراحة أو ضمناً ما يفيد إلتزام القضاء التأديبى بلائحة جزاءات الشركة ما دام أن فى ظروف الواقعة ما يستوجب توقيع جزاء آخر غير ذلك المقرر للمخالفة طبقاً للائحة جزاءات الشركة و فى حدود القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحد الفاصل بين الجزاء المشوب بالغلو و ذلك الذى يخلو من هذا العيب هو التفاوت الظاهر أو عدم التناسب البين بين درجة خطورة الذنب المرتكب و الجزاء الموقع عنه - مثال بالنسبة لجزاء الوقف عن العمل .