⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - اعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى - حصول العامل على حكم نهائى باجابته إلى طلبه تعويضاً مؤقتاً من قرار فصله بغير الطريق التأديبى - قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 74 فى 1974/5/16 - حجية الحكم بالتعويض المؤقت تقتصر على ماقضى به من تعويض مؤقت - عدم حصول العامل على التعويض النهائى قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974 - مؤدى ذلك سريان القانون المشار إليه بأثر حال و مباشر - لا حجة فى القول بأن الحكم للعامل بتعويض مؤقت عن قرار الفصل ينطوى على قضاء ضمنى بحقه فى التعويض النهائى لأن حقه فى هذا التعويض شئ و تقدير التعويض شىء آخر - الأثر المترتب على ذلك : طالما لم يصدر حكم نهائى بتقدير التعويض النهائى المستحق للعامل فإن هذا التقدير يلحقة القانون رقم 28 لسنة 1974 و تكون أحكامه هى الواجبة التطبيق و حدها دون القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى .