⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى دعوى الالغاء - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء - الحجية المطلقة و قاعدة الأثر النسبى للأحكام - حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء هى حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته - الإلغاء يختلف فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر على جزء منه دون باقيه و هو الإلغاء الجزئى - مدى الإلغاء أمر يتحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها - إذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً أو جزئياً فإن هذا الحكم يكون حجة على الكافة فى الخصوص و بالمدى الذى حدده الحكم - أساس ذلك : ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التى تتسم بها أحكام الإلغاء أن تهدم قاعدة أخرى أصلية و هى قاعدة الأثر النسبى للأحكام - تقتصر الإستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء فى الميعاد دون من تقاعس فى إقامتها تهاوناً أو تهيباً - تفويت ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ إستقرار المراكز القانونية .