⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-5-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحصينه
⚖️ نيابة ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تحصن القرار الإدارى فإنه يصبح حجة على ذوى الشأن فيما أنشاه أو رتبه من مراكز أو آثار قانونية - لا تقبل أية دعوى يكون القصد فيها تجريده من قوته التنفيذية فى مواجهتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 35 من قانون النيابة الإدارية تنظم العلاقة الوظيفية لأعضاء النيابة الإدارية من حيث التعيين و النقل و الترقية و يؤخذ فى شأنها رأى لجنة الوكلاء العاملين قبل إصدار القرارات المتعلقة بها - المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 هى الواجبة التطبيق فى شأن فصل أعضاء النيابة الإدارية بغير الطريق التأديبى و من ثم لا تتطلب أية إجراءات شكلية فى القرار الذى يصدر من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكامها أساس ذلك : نظام الفصل بغير الطريق التأديبى يستهدف التيسير على جهة الإدارة فى إنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبيى المعتاد مما إقتضى ترك الأمر فى شأنه لرئيس الجمهورية دون قيد فى حين بشأنها رأى لجنة الوكلاء العاملين قبل إصدارها لا وجه للتحدى بقاعدة من يملك التعيين يملك الفصل توصلاً لإستلزام ذات الإجراء بأخذ رأى لجنة الوكلاء - الأثر المترتب على ذلك : قرار رئيس الجمهورية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بفصل عضو النيابة الإدارية دون سابقة العرض على لجنة الوكلاء صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين بالدولة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - المشرع إستبعد العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة من مجال تطبيقه دون النظر فيما إذا كانت هذه القوانين قد تضمنت تنظيماً خاصاً لأحكام الفصل بغير الطريق التأديبى بالنسبة إليهم - طلب عضو النيابة الإدارية الإفادة من أحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 غير صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - متى ثبتت كفاية عضو النيابة لشغل الوظيفية القيادية التى تتم الترقية إليها بحسب درجة الكفاية فإن القرار الجمهورى بإحالته للمعاش بغير الطريق التأديبى يكون مخالفاً للقانون لإفتقاده ركن السبب المبرر لإصداره - الأثر المترتب على ذلك الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية و الأدبية تعويضاً شاملاً .