⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - اعادة التعيين
⚖️ انتهاء الخدمة -الاحالة على الاستيداع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ثروت عبد الله احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - يجوز احالة العامل المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع فى الأحوال الآتية : 1 - إذا طلب ذلك لأسباب يكون تقديرها موكولاً لرئيس الجمهورية . 2 - لأسباب تتعلق بالصالح العام - إذا كان لجهة الإدارة تقدير الأسباب التى تتعلق بالصالح العام الا أن حقها لا يكون مشروعا إذا خالطه عيب أساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 28 لسنة 1974 استهدف تصحيح أوضاع العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبي فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 . روعى فى أحكام هذا القانون توزيع الأعباء بين العاملين العائدين للخدمة و بين الدولة إبتغاء المصلحة العامة - المشرع منحهم بعض الحقوق فكفل لهم حق العودة إلى الخدمة و حساب المدة من تاريخ إنهائها حتى تاريخ الاعادة فى تحديد الأقدمية أو الخبرة أو إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية مع حساب تلك المدة فى المعاش بدون مقابل و حمل العاملين بعض الإلتزامات بأن حظر المشرع صرف آية فروق مالية أو تعويضات عن مدة الفصل .