الطعن رقم 532 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-2
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ثروت عبد الله احمد عبد الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدليل الإدارى للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى - وظيفة مندوب المنطقة تحتل القمة من السلم الإدارى على مستوى منطقة الإصلاح الزراعى و يتبعه تحت رئاسته أجهزة يستعين بها لأداء الأعمال الداخلة فى نطاق رئاسته - هى وظيفة إشرافية على ما يتبعه من عاملين بالأجهزة التابعة له مناطها إصدار توجيهات و تعليمات و تدوين تأشيرات يلتزم بها العاملون تحت رئاسته كل بحسب موقعه من الجهاز الذى يعمل به و الموكول إليه تنفيذها - تنحصر مسئولية المندوب فى إتخاذ التدابير اللازمة من الناحية الإشرافية لتسيير العمل و تصريفه فى حدود منطقته دون الأعمال التنفيذية التى تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته و التى يتولون القيام بها - عدم مسئولية المندوب عن الأعمال التنفيذية و ما ينجم عنها إذا ما تراخى فى تنفيذها العامل المنعقد له الإختصاص بتنفيذها أو تنفيذها على وجه لا يتفق و التعليمات أو التوجيهات الصادرة من المندوب - أساس ذلك : لا يستقيم من الناحية العملية و لا يتمشى و أصول التنظيم و الإدارة أن يناط بمن تنعقد له رئاسة قطاع يتبعه أربعة أجهزة متخصصة متابعة تأشيراته و تعليماته بشخصه فى الوقت الذى كفل التنظيم الإدارى لسير العمل بالقطاع تنفيذها عن طريق عدد من العاملين لأغراض تنفيذ الأعمال التى تدخل فى إطار كل جهاز و أن يتابع تنفيذها رئيس كل جهاز .