الطعن رقم 790 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ عدم رجعية القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضويةمحمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى - تعريفه - قرار إدارى سلبى - إختصاص مجلس الدولة - القرار الإدارى هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشىء أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار منشىء لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى - إمتناع جهة الإدارة عن صرف المعاش الذى يطالب به المطعون ضده إنما يشكل قراراً إدارياً بمعناه المتعارف عليه و هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة - إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الإدارى لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره - الأصل عدم المساس بالحقوق المكتسبة و المراكز القانونية التى تمت و تكاملت إلا بقانون - عدم رجعية القرارات الإدارية - لزوم عدم سريانها بأثر رجعى حتى و لو نص فيها على هذا الأثر .