⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الإدارية العليا - الطعن فى الأحكام - تقرير الطعن - طعون هيئة مفوضى الدولة - المادتان 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة - يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس هيئة مفوضى الدولة - الأصل فى الإختصاص أن يباشره صاحبه - الأصول العامة تقضى عند الضرورة أن تنحدر مباشرة الإختصاص الأصيل إلى من يليه متى قام بالأصيل مانع أو عذر حتى لا يتعطل سير العمل - يتعين لصحة مباشرة إختصاصات الأصيل بواسطة من يحل محله ممن يلونه فى العمل أو بطريق الإنابة أن تكشف ظروف الحال أن من مارس إختصاصات الأصيل إنما كان أقدم من يلونه فى العمل أو أن يثبت ندب الرئيس لواحد من معاونية فى مباشرة إختصاص محدد عند غيابه - توقيع تقرير الطعن من مستشار مساعد دون ندبه من رئيس الهيئة و وجود العديد من المستشارين الأسبق له فى الأقدمية ممن يلون رئيس الهيئة بطلان عريضة الطعن .