⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3634 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - طلب رد القضاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و نصحى بولس فارس و ابوبكر دمرداش ابوبكر و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 148 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - طلب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية فى طلب الرد - هو من قبيل التنازل عن الطلب - أساس ذلك : الحكم بإنتهاء الخصومة يفترض ثمة خصومة قائمة بين طرفين و أن يستجيب المدعى عليه إلى طلبات المدعى فيها - طلبات الرد من قبيل الخصومات التى يسوغ فيها الحكم بإعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك : تنظيم الرد إنما شرع لصالح العدالة وحدها دون أن ينطوى على أية خصومة بين الطالب و القاضى المطلوب رده - إنتهاء الخصومة يمكن أن يرد على التنظيم الخاص بمخاصمة القضاء الذى نظمته المواد 494 من قانون المرافعات - الحكم بإثبات تنازل الطالب عن طلب الرد و إلزامه المصاريف و الأمر بمصادرة الكفالة