الطعن رقم 2433 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - طلب رد القضاه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 151 ، 159 من قانون المرافعات - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و الا يسقط الحق فيه - حضور طالب الرد بجلسات سابقة و شرح موضوع دعواه أمام رئيس المحكمة المطلوب رده - الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد و الغرامة و مصادرة الكفالة .