الطعن رقم 1927 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الكليات العسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد عويضة ثابت رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد وحسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فصل طالب من إحدى الكليات العسكرية إستناداً إلى إرتكابه جريمة تخل بإنضباط الكلية و لوائحها و أوامرها المستديمة - قرار مجلس الكلية طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية يعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره و ينفرد مجلس الكلية بتقدير خطورة المخالفة المنسوبة للطالب و تقدير الجزاء - التظلم من قرار مجلس الكلية بفصله - تصديق وزير الدفاع و الإنتاج الحربى على القرار المطعون فيه فى تاريخ لاحق على تظلمه و هو التصديق الذى يجعل قرار مجلس الكلية بفصله قراراً نهائياً - العلم بتصديق وزير الدفاع على القرار المطعون فيه من تاريخ إخطار الطالب به - حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ هذا العلم - نتيجة ذلك - قبول الدعوى شكلاً .