⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1391 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-11-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص مسارح وملاهى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص م1/2 من قانون رقم 372 لسنة 1956 أن الأصل هو عدم جواز إقامة أو إدارة ملاه إلا فى الجهات أو الأحياء أو الشوارع التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية بناء على إقتراح المجالس البلدية - الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة السابقة أردفتا إستنثناءين على هذا الأصل - المستفاد من نص الفقرة الثالثة من ذات المادة أن الإستثناء المنصوص عليه منها منوط بأن يكون الملهى ملحقاً بالعقار الذى تستغله الهيئة أو الجمعية أو المدرسة و إلا يستغل الملهى فى أغراض تجارية - نطاق الإستثناء المنصوص عليه فى م43 من القانون السابق و الذى تتمتع به الملاهى المرخص بها عند العملاء بهذا القانون مقصور على الإستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية - و لكنها تخضع فيما عدا ذلك لسائر أحكام القانون و القرارات المنفذة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المجلس الشعبى للحى لا يملك إصدار قرار نهائى فى هذا الشأن " الترخيص فى إستغلال المسرح " - الجهة المختصة قانوناً بالترخيص فى إدارة المسرح و تشغيله هى المجلس التنفيذى للحى برئاسة رئيس الحى - أساس نص م2 من قانون 43 لسنة 79 و م7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص م 5 ، 6 من قانون 372 لسنة 1956 أن الميعاد المنصوص عليه فى م6 و الذى بفواته يعتبر الطلب " طلب الترخيص " فى حكم الموافقة عليه لا يبدأ أى من تاريخ أداء رسم المعاينة - هذا الرسم لا يؤدى إلا بعد أن يقدم طلب الترخيص مشتملاً على الأوراق و الخرائط و الرسومات المتطلبة قانوناً و قبول الإدارة المختصة للطلب بصفة مبدئية - حكم م6 " الخاص بالميعاد السابق " مقيد بعدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من ذات القانون .