⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم - إمتداد ميعاد رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى ستين يوماً من تاريخ الرفض الحكمى للتظلم - مشاركة جهة الإدارة لمجلس الشعب فى بحث التظلمات المقدمة لمجلس لا يعتبر مسلكاً إيجابياً فى بحث التظلم - أساس ذلك : أن البحث يجرى لحساب الشعب - المسلك الإيجابى الذى ينفى قرينة الرفض الحكمى للتظلم ليس فى بحث التظلم و إنما فى إجابة المتظلم إلى طلبه و هو لا يتم بداهة إلا عن طريق الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها - مجلس الشعب ليس جهة رئاسية للوزارات و إنما هو يراقب أعمالها عن طريق المساءلة السياسية أو عن طريق ما يصدره من التشريعات - إذا كان مجلس الشعب إتجه إلى إجابة المتظلم إلى طلبه إلغاء قرار النقل فإن ما يصدره من إقتراحات بذلك يعتبر مجرد توصية لجهة الإدارة التى يجوز لها عدم الأخذ بها على عاتق مسئوليتها السياسية .