الطعن رقم 444 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة - وجوب الإنذار كتابة بعد خمسة أيام من الإنقطاع فى الحالة الأولى و بعد عشرة أيام من الإنقطاع فى الحالة الثانية - إنتهاء الخدمة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الوارد بنص المادة 97 من القانون المذكور و الذى يقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة - القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن مقررة لمصلحة الجهد الإدارية التى يتبعها العامل فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر العامل مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرص على المصلحة العامة و حتى لا يتوقف سيرالعمل فى المرفق العام - إعمال هذ الأثر يصدر عن الادارة بما لها من سلطة تقديرية و يتم الإفصاح عنه فى صورة قرار إدارى مكتمل لجميع مقوماته .