الطعن رقم 71 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار الغاء قيد طالب بالدراسات العليا بالجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المدة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه - القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه - القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه . صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .