الطعن رقم 1756 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موظف - تأديب - إختصاص المحاكم التأديبية - قرارات مجالس التأديب - القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات - هى قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ليس من شأن تلك القواعد و الإجراءات تغيير الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب بالجامعات و لا يجعلها قرارات قضائية تماثل الأحكام التى تصدر عن المحاكم و الجهات القضائية - أساس ذلك : صدور هذه القرارات وفقاً لإجراءات المحاكم التأديبية أمر إقتضته الرغبة فى إحاطة قرارات هذه المجالس بالضمانات الأساسية الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى هى قرارات إدارية مثال - الطعن فى قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط و من غير مستوى الإدارة العليا يكون الإختصاص بنظره أمام المحكمة التأديبية .