الطعن رقم 1568 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فى الملكية الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 للمالك الحق فى التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ خلال سنة من تاريخ تملكه لها - مناط إعمال الرخصة المقررة منوط بتوفر شرطين :
1- أن تكون الزيادة الطارئة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .
2- أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية .
تلقى ملكية القدر الزائد عن طريق عقد بيع أبرم فى سنة 1954 و لم تفصل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى علاى الملكية إلا بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 . - عدم جواز إعمال الرفض فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 . أساس ذلك - قرار اللجنة هو قرار كاشف عن الحق فى التملك و ليس منشئاً له - سند الملكية ليس قرار اللجنة و إنما العقد و من تاريخه يبدأ التملك .