⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1568 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-13 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف فى الملكية الطارئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 للمالك الحق فى التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ خلال سنة من تاريخ تملكه لها - مناط إعمال الرخصة المقررة منوط بتوفر شرطين : 1- أن تكون الزيادة الطارئة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 . 2- أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية . تلقى ملكية القدر الزائد عن طريق عقد بيع أبرم فى سنة 1954 و لم تفصل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى علاى الملكية إلا بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 . - عدم جواز إعمال الرفض فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 . أساس ذلك - قرار اللجنة هو قرار كاشف عن الحق فى التملك و ليس منشئاً له - سند الملكية ليس قرار اللجنة و إنما العقد و من تاريخه يبدأ التملك .