⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-10-17 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الطلب العارض
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - الاختصاص المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الطاعنة رفض الدعوى تأسيسا على إنكار توقيعها على عقد البيع أو على أن العقد فى حقيقته وصية - لا يعتبر منها - بوصفها مدعى عليها - طلبا عارضا بل هو وسيلة دفاع تدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ليس هو عمل أقلام الكتاب ولكنه إعمال أحكام قانون المرافعات ولو تعارضت مع قوانين الرسوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام.